ابن تيمية
114
المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية
وقد قال الله سبحانه وتعالى : { وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ } [ 159 / 3 ] ، وقال قتادة ما تشاور قوم يبتغون وجه الله إلا هدوا إلى أرشد أمرهم ( 1 ) . وقال شيخنا : ولو أراد الدعاء فعفر وجهه بالتراب وسجد له ليدعوه فهذا سجود لأجل الدعاء ولا شيء يمنعه ، وابن عباس سجد سجودا مجردا لما جاء نعي بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - : « إذا رأيتم آية فاسجدوا » وقال : وهذا يدل على أن السجود يشرع عند الآيات ، فالمكروه هو السجود بلا سبب ( 2 ) . إذا تكرر منه دخول المسجد يستحب له أن يعيد التحية ، واختاره الشيخ تقي الدين ( 3 ) . أوقات النهي : ولا نهي عن الصلاة عند طلوع الشمس إلى زوالها يوم الجمعة ، وهو قول الشافعي . ويصلي صلاة الاستخارة وقت النهي في أمر يفوت بالتأخير إلى وقت الإباحة ( 4 ) . ويستحب أن يصلي ركعتين عقب الوضوء ولو كان وقت النهي ، قاله الشافعية ( 5 ) .
--> ( 1 ) الكلم الطيب ( 235 ) ف ( 2 / 73 ) . ( 2 ) الفروع ( 1 / 505 ) فيه زيادة ف ( 2 / 73 ) . ( 3 ) تصحيح الفروع ( 1 / 502 ) ف ( 2 / 73 ) . ( 4 ) الاختيارات ( 66 ) ف ( 2 / 74 ) . ( 5 ) الاختيارات ( 66 ) ف ( 2 / 74 ) .